الشيخ محمد السند

275

بحوث في القواعد الفقهية

أحد الخصمين توثيق الاستحقاق أو الردع عن معرضية تجدد النزاع أو غير ذلك ، فلا يبعد جواز اختيار التحكيم والتقاضي على الصلح . التحكيم : فأما التحكيم فبيانه بجملة من الأمور : الأمر الأوّل : ان حقيقة التحكيم هو تراضي الخصمين : بحَكَم من قبل كل طرف منهما أو تراضيهما على حَكَم واحد كما في قاضي التحكيم ، وقد يفرض التحكيم من الحاكم الشرعي بان يشرف على تحكيم حكمين أو أكثر عن كل خصم ، وقد يفرض شمول التحكيم للوكلاء المفوضين بتفويض مطلق لرسم الصلح بين الطرفين وعقده ، ووجه تسمية هذا الشق الأخير بالتحكيم مع انّه من صور الصلح المتقدم هو ان الوكيل المفوض تصرفه نافذ على الموكل وملزم له ، فالتفويض في التوكيل بلا عزل نحو انفاذ وتحكيم . أدلة قاضي التحكيم : الأمر الثاني : في مشروعية التحكيم : ويدل على ذلك ما دل : أولا : على المشروعية في قاضي التحكيم ، أما بناءً على أن حقيقة التحكيم هو ذلك ، أو بناءً على أن قاضي التحكيم هو أحد أنماط التحكيم . ثانيا : قوله تعالى في المقام : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ